فيمن حرم على نفسه أن يتزوج بامرأة، فهل يصح زواجه بها إن رغب فيها وأرادها؟
الجــــــــــــــواب:
المحرم هو الله عز وجل، وليس العبد ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ )(1) فعليه التوبة إلى الله مع اعتقاد الحق، وهو أنه لا حرام إلا ما حرم الله، ولا حلال إلا ما أحل الله، وليتزوج المرأة وليكفر كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام، والله أعلم.
------------------------------------------
(1) الآية رقم (116) من سورة النحل