ما قولكم فيمن هدده أبوه بالسلاح إن لم يطلق زوجته؛ فطلقها، فهل يقع طلاقه بذلك؟
الجــــــــــــــواب:
إن ثبت أن أباه هدده بالسلاح؛ ليبطش به إن لم يطلق امرأته في الحال، وهو في حال تهديده جاد غير هازل، وفي قرارة نفس الولد ـ أي الزوج ـ أن أباه سينفذ ما هدده به إن لم يطلق، فإن الطلاق لا يقع بذلك ولا تحسب هذه الطلقة، والله أعلم.