ما قولكم فيمن قال لزوجته: (( طالق طالق طالق بالثلاث ))؟
الجــــــــــــــواب:
إن كان صرح بكلمة (( ثلاثًا )) فقد بانت منه بالثلاث، فلا يملك رجعتها، ولا تحل له أبدًا حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا لا تدليس فيه، وإن كان لم يصرح بها، وإنما قال لها: (( أنت طالق طالق طالق ))، فمرجع ذلك إلى نيته في الطلاق، فإن قصد به التأسيس -وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة- بانت منه بالثلاث؛ لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، وإن لم يقصد به التأسيس حمل على التأكيد، وطلقت واحدة، والله أعلم.