ما حكم طلاق الثلاث دفعة واحدة؟ وهل هناك اختلاف بين المذهب الإباضي وبين المذاهب الأربعة في حكم هذا الطلاق؟
الجــــــــــــــواب:
طلاق الثلاث دفعة كطلاق الثلاث متفرقات، تبين بذلك المرأة بينونة كبرى، فلا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا لا تدليس فيه، ولا فرق في ذلك بين مذهب ومذهب، فأئمتنا وأئمة المذاهب الأربعة متفقون على ذلك، وبه نأخذ، وقد مضى على ذلك عصرا الصحابة والتابعين، والله أعلم.