طلقت زوجتي طلقة واحدة، ثم بعد فترة جاء أبوها، فطلب مني أن أطلقها بالثلاث، وأن أحرمها وأحللها، فأجبته فيما طلب، والآن أرغب في مراجعتها، فهل يجوز لي ذلك؟
الجــــــــــــــواب:
بئس ما فعل الأب، وما فعلته أنت، وقد بانت منك بالثلاث، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا لا تدليس فيه، وتبوء بإثم تحليل ما حرم الله، فإنها لا تحل لغيرك إلى انتهاء ثلاثة قروء، والله أعلم.