عندي زوجتان، طلقت أحدهما طلاق الثلاث، وحرمتها عليّ، وحللتها لغيري دون أن أنطق باسمها، فهل يلحق هذا الطلاق بزوجتي الثانية؟
الجــــــــــــــواب:
بئس ما قلت، وساء ما صنعت، فقد تطاولت على الله بالتحليل والتحريم من تلقاء نفسك، وسوف تبوء بوزر ذلك إن لم تتب إلى ربك، مع ارتكابك مخالفة السنة بتطليقك إياها ثلاثًا، وفي الواحدة كفاية لو كنت تعقل، وقد بانت هذه المرأة المطلقة بالثلاث، ولو لم تذكر اسمها ما دامت هي المقصودة بالطلاق، أما ضرتها فلا يلحقها حكم الطلاق، إذ لم تطلق، ولكني لا أراها تسلم من عجرفتك وجهلك، والله المستعان.