طلقت زوجتي الاثنتين بلفظة: (( أنتن طالق بالثلاث ))، ولم أحرم ولم أحلل، وكان ذلك دون إرادتي، وإنما كنت في حالة غضب؟
الجــــــــــــــواب:
أما التحليل والتحريم؛ فأمرهما إلى الله مالك الملك، لا إليك، ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ )(1)، وأعجب منكم أنكم لا تعرفون الطلاق إلاّ بالتحريم والتحليل، فهل عندكم برهان بهذا؟! أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟!
مع أن تحريم ما أحل الله أو العكس كفر صحيح، وأما طلاق الثلاث دفعة؛ فهو كالثلاث المتفرقات تبين منه الزوجة، فلا تحل لمطلقها إلاّ بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا لا تدليس فيه، ثم تخرج عنه بوجه من وجوه الفراق، وبعد عدتها منه تحل للأول بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية، وعليه فإنهما بدون زواجهما من غيرك زواجًا صحيحًا لا تدليس فيه لا تحلان لك، وأما قولك بأن ذلك لم يكن بمحض اختيارك، فهل أشهر أحد في وجهك سلاحًا ليرغمك على ما فعلت؟! والله أعلم.
--------------------------------------
(1) الآية رقم (116) من سورة النحل.