فيمن قال لزوجته: (( أنت مفارقة بالثلاث ))، فهل يجوز له مراجعتها؟
الجــــــــــــــواب:
قوله: (( مفارقة )) بمعنى مطلقة في عرف أهل عمان، بحيث لا يفهم منه عند الإطلاق إلاّ الطلاق، وعليه فإن من قال: (( أنت مفارقة بالثلاث )) في حكم من قال: (( أنت طالق ثلاثًا ))، إن قال لزوجته بانت منه بالثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا لا تدليس فيه، والله أعلم.