فيمن قال لزوجته: (( أنت طالق بالثلاث )) أو أنه كرر الطلاق ثلاثًا، فهل تطلق بالثلاث أم يلحقها طلاق واحد فقط؟
الجــــــــــــــواب:
إن قال لها: (( أنت طالق ثلاثًا )) بانت منه بالثلاث، ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا لا تدليس فيه، وإن قال لها: (( أنت طالق ))، وكررها، فمرد ذلك إلى نيته بالتكرار، فإن قصد به التأسيس ـ وهو إنشاء طلاق جديد في كل مرة ـ لحقها الطلاق بحسب تكراره، فإن كرر ذلك ثلاثًا بانت منه بالثلاث، وإن لم يقصد به التأسيس حمل على التأكيد، وطلقت بذلك مرة واحدة، والله أعلم.