رجل طلق زوجته منذ خمس سنوات أنسته هذه المدة ألفاظ الطلاق التي لفظها على زوجته بحضور شاهدين عدلين، أحدهما والدها، ويقول بأن اللفظة كانت كالتالي : (( فلانة بنت فلان مطلقنش، تحرمي عليّ، وتحلي على لآخر تبغيينه ))، وهذا اللفظ أقرب أن يكون هو الذي قاله الزوج، ولكنه غير متأكد منه التأكيد القاطع، في حين يقول الشاهد الآخر إنك قلت: (( فلانة بنت فلان مطلقنش بالثلاث تحرمي عليّ، وتحلي لآخر تبغينه ))، وهذا اللفظ متيقنة منه الزوجة ـ كما تقول ـ علمًا بأن الأول أكثر ثقة عند الزوج دون الآخر؟
الجــــــــــــــواب:
التحريم نفسه هو جرأة على الله قد تصل إلى الكفر الأكبر؛ لأن من حرَّم ما أحل الله فقد خرج من ملة الإسلام ـ إن لم يكن متأولاً ـ، وكذلك من أحل ما حرم الله، وقد جمع هذا الأرعن الأفاك بينهما، فيا ويله من عقاب ربه إن لم يتب، فمن أين له التحريم والله يقول: ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ )(1) ومن أين له تحليلها لغيره والله تعالى يقول: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ )(2) ألا ما أتعس الجهل وأضل أهله، ألم يسمع بقوله الله تعالى: ( وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ )(3)، وعلى هذا الرجل بجانب توبته إلى ربه أن يحتاط لنفسه بأن يدع هذه المرأة، والله أعلم.
-----------------------------------
(1) الآية رقم (228) من سورة البقرة.
(2) الآية رقم (228) من سورة البقرة.
(3) الآية رقم (116) من سورة النحل.