عن رجل قال لزوجته: (( طالق ))، ثم سكت عشر دقائق، فقال: (( طالق بالثلاث ))، فهل له مراجعتها؟
الجــــــــــــــواب:
إن كانت هذه المرأة غير مدخول بها؛ فلا يلحقها إلا الطلاق الأول، وإن كانت مدخولاً بها؛ فتطلق بالثلاث، ولا تحل له أبدًا إلى أن تنكح زوجًا غيره؛ لأن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في عدتها، والله أعلم.