ما قولكم فيمن حدث شجار بينه وبين زوجته، فقال لها: (( تجهزي لأحملك إلى بيت أهلك، فوقفت أمه أمامه لكي تمنعه، فقال لها: (( أوسعي لي الطريق وإلا بالثلاث ))، فأخذت زوجته إلى أهلها، فقال لهم: (( إن ابنتكم مطلقة ))، ظنًا منه أنه قد وقع منه الطلاق في المرة الأولى، فما حكم الطلاق في كل مرة؟
الجــــــــــــــواب:
بئس ما فعله هذا الأرعن السفيه الذي لم يرع حق أمٍّ ولا زوجةٍ، هذا وأما قوله بالثلاث من غير ذكر للطلاق؛ فلا يقع به الطلاق، فإن قصد بقوله: (( ابنتكم مطلقة )) هذا الذي قاله أي قصد حكاية ما جرى؛ فليس بذلك بطلاق، وإن لم يقصد الحكاية طلقت بقوله مطلقة، ولو لم يقصد به إنشاء طلاق، والله أعلم.