جل أطال النظر إلى غير ذات محرم حتى أمنا في رمضان فماذا عليه وما حكم صيامه؟
الجــــــــــــــواب:
إن صيامه فاسد عليه قضاؤه، وعليه كفارة مغلظة صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ولا فرق في هذا بين أن يكون نظر إلى ذات محرم أو غير ذات محرم، فإن النظر المفضي إلى الإمناء حرام قطعا، وحكمه ما تقدم، كما أن النظر بشهوة في رمضان محرم قطعا مفيد للصوم أيا كان المنظور إليه، وحكمه قضاء اليوم ولا كفارة عليه إن لم يفض إلى الإمناء. وأما الفرق بين ذات المحرم والأجنبية فهو في مطلق النظر من غير شهوة، فإنه لذات المحرم مباح مطلقا، وأما للأجنبية فإنه حرام إلا إذا أباحت ذلك من نفسها، ومشت بين الرجال سافرة فإنها حينئذ كالرجال أو كذات المحرم، فإن كان النظر بشهوة أفسد الصوم وإلا فلا.