ســــــــــــــؤال:
ما حكم صيام من وجبت عليه جنابة في ليلة من ليالي رمضان، ولم يغتسل حتى طلع الفجر، أو أجنب باحتلام في نهار رمضان ولم يبادر إلى الاغتسال أول الوقت؟
الجــــــــــــــواب:
إن الجنابة حدث لا تصح معه عبادة أصلا، فإن الجنب لا يصلي، ولا يدخل المسجد، ولا يقرأ القرآن ولا يمس المصحف، ولا يحمله، ولا يطوف بالبيت الحرام حتى يغتسل. و لما كان الصوم من أعظم العبادات، ووقت عبادته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنص القرآن وجب أن لا يدخل المسلم هذه العبادة إلا متطهرا من كل حدث كبير، كالجنابة والحيض والنفاس. لهذا ولقوله: صلى الله عليه وسلم: "من أصبح جنبا أصبح مفطرا" ذهب كثير من العلماء، وأجمع علماء الإباضية على أن من أصبح جنبا بتضييع، أو تقصير، أو احتلم في النهار ولم يبادر إلى الغسل أول وقت الإمكان فسد صومه، ووجب عليه قضاء ما مضى منه، ولا كفارة عليه. و رخص بعض العلماء في ذلك ولم يروا عليه قضاء لا لماضيه ولا ليومه، ومن المرخصين في ذلك الإمام مالك فيما روي عنه. والمسألة فرعية واختلاف العلماء رحمة.