ــــــــــــــؤال:
هل يجب على الرجل أداء زكاة الفطر عن عائلته فقط، أم تشمل الأجير (الخمَّاس ) مع العلم أنه قد يبقى مع العائلة السنوات الطويلة؟
الجــــــــــــــواب:
إن زكاة الفطر تجب على الرجل، وعلى من تجب عليه نفقته من زوجة وولد غير بالغ، ومن حكم عليه بنفقته، فيؤديها الرجل عن نفسه، وعن هؤلاء جميعاً، وأما الأجير، والعامل في الحقل، أو في الدار أو غيرهما فلا تجب زكاة الفطر على مستأجره، ومستخدمه طال الزمن أو قصر، وإنما زكاته على نفسه، وفي ذمته، فإن أداها عنه مستأجره كان له أن يقتطعها من أجرته إلا أن يتبرع.