ســــــــــــــؤال:
هل يجوز إعطاء زكاة التجارة لباسا، أو غيره مما يحتاج إليه غير دراهم؟ و بأي سعر يقوم إذا جاز إعطاؤه وعلى من تجب نفقة كرائه إذا أرسل إلى فقير في غير بلده؟
الجــــــــــــــواب:
يجوز أن تعطى زكاة أموال التجارة من نفس الأموال التي وجبت فيها بشرط أن لا يقصد إلى الخبيث منها فيعطى وبشرط أن تقوم بأقل ما يمكن أن تباع به في نفس اليوم والمكان الذي تعطى فيه، ولا يطرح من مقدار الزكاة الواجب مصروف النقل، والحمل، وإذا قبل الفقير الزكاة في عين المكان فعليه لا على غيره حملها و كراؤها؟