رجل أقرض آخر مبلغا من المال لأجل معين، فعجز عن الوفاء فأجله مرة أخرى، فعجز كذلك لأنه صاحب أولاد صغار بنين وبنات هو وحده الساعي عليه فهل يجوز له أن يترك له هذا الدين ويحسبه من زكاة ماله؟
الجــــــــــــــواب:
نعم يجوز ذلك إذا علم أنه إنما أنفق ما اقترضه منه على عياله، ولم ينفقه في حرام، فإن مال الله لا يستعان به على معاصيه، فليقل له إن مالي عليك من دين قد تركته لك، وأبرأت ذمتك منه، فتقبله مني زكاة.