ســــــــــــــؤال:
هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاة تجارته من كتان قديم عنده مع وجود الجديد؟
الجــــــــــــــواب:
يجوز للتاجر أن يخرج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة في قيمته سواء أكان قديماً، أم جديدا،ً بشرط أن يقومه بقيمته الحقيقية التي يباع بها وقت إخراجه بدون زيادة.