ارتنا خارج وطننا فهل يجوز لنا نقل زكاتنا إلى الفقراء والمساكين من أرحامنا في بلدنا؟
الجــــــــــــــواب:
إن زكاة الحبوب من البر، والشعير، والتمر، أحق بها فقراء البلد الذي توجد فيه المزرعة فتفرق فيهم، ويجوز نقل فضلها إلى فقراء، ومساكين أرحام المزكي، وأما زكاة أموال التجارة فيجوز صرفها حيث شاء المزكي من فقراء المسلمين في أي بلد من بلاد الإسلام، ولا يستحسن أن يحرم فقراء أهله وأقاربه، وأرحامه، الذين ينظرون إليه في بلده، وهم أولى ببره، وصلته، وإحسانه.