ــــــــــــــؤال:
ما الأصل في إخراج الحق الواجب من زكاة الذهب والفضة الوزن أم القيمة؟
الجــــــــــــــواب:
الأصل في زكاة الذهب والفضة أن يخرج منها بالوزن لا بالقيمة، فإذا تم النصاب ففي كل أربعين غراماً من ذهب أو فضة غرام من زكاة، يعطى ذهباً أو فضة من نفس ذلك المال المزكى، لا يقوم بغلا ولا برخص، ومن عنده مائة غرام أعطى منها غرامين ونصف غرام كذلك بالوزن، ثم هكذا بالغا وزنه ما بلغ، فإذا كان عنده كيلوغرام أعطى منه خمسة وعشرين غراما بالوزن، هذا هو الحق الواجب شرعاً.
إلا أن بعض العلماء رخصوا في إخراج القيمة، وهو ترخيص ضعيف لكن الناس مالوا إليه لسهولته، وعليه فيجب أن تكون القيمة هي التي يتعامل بها الناس، والتي يمكن لصاحب الذهب والفضة أن يبيع ويشتري بها، فإذا أجمع الناس كلهم على مخالفة السعر الرسمي فلا شراء ولا بيع به، وكان التعامل جاريا مطرداً متصلا باستمرار، بسعر آخر وجب أن يعتبر هذا في مثل هذه الزكاة، ومن لم تطب نفسه رجع إلى الأصل فأعطى الجزء الواجب بالوزن ولا عليه في القيمة غلت أم رخصت، و هكذا البر، والشعير، والتمر، وجميع ما يجب فيه الزكاة: كالإبل، والبقر، والغنم، لا يجوز أن يقبض لنفسه مال الزكاة، ويخرج قيمة لا تطيب نفسه أن يبع بها أبداً، ولا يجد أن يشتري بها أبداً إلا بقهر حاكم. و من زعم هذا فهل تطيب نفسه أن يعطي جبه قيمتها بين الناس خمسمائة فرنك لفقير في زكاة لزمته بقيمة خمسين فرنكا الرسمية مثلا؟ لا نظن أن أحداً يرضى بهذا، ونرى هؤلاء الذين يريدون تقويم الحلي للزكاة بالسعر الرسمي، يعطون للفقراء لباسا و مؤونة في سبيل الزكاة بالسعر الغالي الجاري بينهم في السوق السوداء، فما هذا التناقض؟
ولو أن أحدهم اضطر إلى إخراج ما عليه من زكاة قطعة ذهب كما تفعل النساء كثيراً لما طابت نفسه إلا أن يقومها بالسعر العملي الجاري، لا بالسعر النظري الرسمي أو الأسمى، والمخرج من هذا كله إنما هو بإخراج الزكاة من عين ما وجبت فيه الزكاة، وذلك هو الأصل الذي وردت به الشريعة و به تنزل البركة في المال ويحفظ من الآفات