ـــــــــــــؤال:
رجل له نخيل تسقى بالزجر، أو المحرك (الموتور) باع غلته على رؤوس النخل، واشترط عليه المشتري أن يقطعها، وينقيها، ويجمعها، ففعل جميع ذلك و أنفق فيه عدداً وفيرا، فهل تجب عليه الزكاة في ثمنها؟ وهل يطرح ما أنفق ثم يزكي الباقي؟ وكم هو المقدار الواجب في زكاته؟
الجــــــــــــــواب:
كل ما يسقى من النخيل، و الزروع بالزجر (آجباد) أو نحوه مثل محركات الكهرباء، أو سائر أنواع الوقود، فإن الواجب فيه نصف العشر؛ أي خمسة في المائة، وإذا بيعت الغلة قبل إخراج الزكاة منها أخرجت من ثمنها، فإن تولى المشتري قطع الغلة، وجمعها، وتنقيتها بنفسه، ونقلها، فإن الزكاة تجب في حملة الثمن، وإن تولى البائع مالك الغلة تلك الخدمة حاز له أن يسقط ما أنفق في سبيل ذلك من جملة الثمن، ثم يخرج من الباقي العشر إن كانت بوراً، أو نصف العشر إن كانت تسقى بالزجر، كما ذكر أولا.
المفتي: فضيلة الشيخ إبراهيم بن عمر بيوض