شخص يمتلك سيارات، أو عمارات، أو أسهما في شركات فهل عليه زكاة في قيمتها أم في دخلها فقط؟
الجــــــــــــــواب:
إن الأمر يختلف فأما أسهم الشركات فإنها مال أُودع على سبيل المضاربة في شركة تجارية، أو صناعية تجب الزكاة فيه؛ أعني في رأس المال المودع في الشركة، وفيما نتج عنه قطعا لا خلاف فيه، وأما العقارات، كالعمارات التي تكرى، والعروض المنتقلة كالسيارات التي تكرى لحمل المسافرين، أو نقل البضائع، والدواب التي تستعمل لمثل ذلك فإنه لا زكاة في قيمتها مطلقاً، إنما الزكاة فيما أنتجته من مال إذا تم فيه النصاب، أو جمع إلى مال، وتم فيه النصاب، وحال الحول، وأما إذا اشتريت العمارات، أو السيارات، أو الدواب، للاتجار في أعيانها أعني يشتريها ليبيعها فإن هذا كيفما كان نوعه يعتبر مال تجارة تجب الزكاة في قيمته بالغة ما بلغت.