التاجر لتجارته يكون عادة حسبما تقتضية الظروف في آخر شهر ديسمبر من كل عام فكيف يصنع بزكاته التي تجب بدوران لعام القمري؟
الجــــــــــــــواب:
لا إشكال في ذلك فعلى التاجر أن يتخذ شهراً قمرياً كرمضان، أو محرم لزكاته دائما، فإذا دخل هذا الشهر جمع ما عنده من مال تجب فيه الزكاة كذهب أو فضة، أو دراهم، أو ديون بذمة الغير، ويضيف إليه ما كان عنده من رأس مال صاف في تجارته، ثم يخرج ما وجب عليه من زكاة ولا يضره التفاوت بين شهر زكاته القمري، وتقويمه الميلادي، وبمحافظته على هذه الطريق لا يضيع من زكاته شيء فيكون مؤديان لحق الله