ــــــــــــــؤال:
تسأل في كتابك عن الشهر الذي يجب أن يتخذه التاجر وقتا لزكاته؟
الجــــــــــــــواب:
اعلم أنه يجب أن يتخذ شهرا قمرياً هجريا، وقد قلت إنك اخترت شهر رمضان فحسنا فعلت، فإذا وصل شهر رمضان المقبل فانظر ما عندك من أمانة في حانوتك في تقويم آخر ديسمبر الماضي، ثم اجمع إليه ما يكون عندك في جيبك، أو في خزانتك، أو في الشيك " الشيك بوسطال " مثلا، وما لك بذمة شخص، و أخرج منه مقدار الزكاة الواجب في الحال، و أعمل كذلك في كل رمضان يدخل عليك، ولا تعتبر شهر التقويم الرسمي لتقديم التصريح للحكومة ولا يضرك هذا التقويم الرسمي تقديم أو تأخر، لأنك تحسب ما تحصل لك فيه في كل شهر رمضان كما ذكرت لك هذا للمستقبل، وأما ما مضى لك من أعوام تزكي فيها بحسب التاريخ الميلادي فانظر ما مضى لك من السنين على هذه الحال، وتخرج مبلغا من الزكاة احتياطاً لذلك، وأنت تعلم أنه في نحو ثلاثة وثلاثين عاماً ميلادية يتولد عام قمري هجري، فاحسب السنين التي مضت لك على هذه الحال وقدر مبلغا تدفعه احتياطا والله غفور رحيم.
وأما سؤالك عن حلي المرأة فإنه تجب فيه الزكاة سواء اتخذته للزينة، أو لغيرها، إذا بلغ النصاب، والنصاب هو مقدار قيمة عشرين مثقالا ذهبا أي قيمة مائة غرام ذهبا حسب السعر الحالي، ومقدار الزكاة كما تعلم هو ربع العشر أي اثنين ونصف في المائة.
وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه والسلام عليك أولا و آخرا.