بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد :
فهذا عرض مختصر لأحكام زكاة الفطر وعيد الفطر مقرونا بالدليل تحريا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته .
زكاة الفطر
حكمها : زكاة الفطر فريضة على كل مسلم الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة».
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فيخرجها المسلم عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد، والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا لأنهم هم المخاطبون بها، أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه لعدم الدليل . وما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل، فإسناده ضعيف.
حكم إخراج قيمتها : لا يجزئ إخراج قيمتها وهو قول أكثر العلماء لأن الأصل في العبادات التوقيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أصحابه أ،ه أخرج قيمتها وقد قال عليه الصلاة والسلام : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد».
حكمة زكاة الفطر : ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
جنس الواجب فيها : طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ".
وقت إخراجها : قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون فمن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة الفطر : " .... وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين ". وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال : " فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم و اليومين ". وآخر وقت إخراجها صلاة العيد كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم.
مقدارها : صاع عن كل مسلم لحديث ابن عمر والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة لأن النبي صلى اله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة» والصاع من المكيال فوجب أن يكون بصاع أهل المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد وقفت على مد معدول بمد زيد بن ثابت رضي الله عنه عند أحد طلاب العلم الفضلاء بسنده إلى زيد ابن ثابت رضي الله عنه فأخذت المد وعدلته بالوزن لأطعمة مختلفة ومن المعلوم أن الصاع أربعة أمداد فخرجت بالنتائج الآتية:
أولا : أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن، لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وصاع الأرز يختلف عن صاع التمر، والتمر كذلك يتفاوت باختلاف أنواعه فوزن ( الخضري ) يختلف عن ( السكري )، والمكنوز يختلف عن المجفف حتى في النوع الواحد، وهكذا ولذلك فإن أدق طريقة لضبط مقدار الزكاة هو الصاع وأن يكون بحوزة الناس.
ثانيا : أن الصاع النبوي يساوي : ( 3280) مللتر ثلاث لترات ومائتين وثمانين مللتر تقريبا.
ثالثا: عدلت صاع أنواع من الأطعمة بالوزن فتبين أن الموازين تتفاوت في دقة النتيجة فاخترت الميزان الدقيق ( الحساس) ومقداره بالارز المصرى2,730 ,,,,,,,أرز مصري
ع
أهلها : هم الفقراء والمساكين من المسلمين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق : (........ وطعمه للمساكين ).
تنبيه : من الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب والجيران أو على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لا يستحقونها أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر هل هي من أهل الزكاة أم لا ؟؟
مكان دفعها : تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه ويجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح لأن الأصل هو الجواز ولم يثبت دليل صريح في تحريم نقلها.