السؤال :
أريد أن أسألكم عن حديث: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسير يومين إلا ومعها محرم)) هل إن كانت تصل في أقل من يومين في طريق مأمون هل يجوز ذلك أم لا؟[1]
الجواب :
الأحاديث متنوعة في هذا فيها يومان وفيها يوم وليلة وفيها يوم وفيها ليلة وفيها ثلاثة أيام وفيها مطلق، هذا على اختلاف الأسئلة يجيبهم على قدر سؤالهم عليه الصلاة والسلام، في الحديث الجامع ما رواه الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقال رجل: يا رسول إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي: انطلق فحج مع امرأتك))[2].
والحديث الجامع: ((لا تسافر إلا مع ذي محرم)) أي سفر يوم أو ليلة أو يومين أو ثلاث أو أكثر أو أقل؛ لأنها عورة وفتنة، وإذا لم يكن معها محرم يصونها ويلاحظها عن الخطر العظيم عليها.
فالشيء الجامع هو السفر وما يعدُّ سفراً هو الممنوع قد يكون يوماً، قد يكون يومين، قد يكون ثلاثة، وقد يكون أكثر من ذلك، ولا فرق بين الطائرة وبين القطار والسيارة وبين الجمل، فإن الذي أخبر عن هذا يعلم سبحانه ما في السماء والأرض وما يكون في آخر الزمان، والرسول صلى الله عليه وسلم إنما يخبر عن مشروعية ذلك؛ لقوله سبحانه: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}[3]، فهو يعلم عن شرع الله ويخبر عن شرع الله في الحاضر والمستقبل، والله سبحانه يعلم ما يكون في آخر الزمان في القرن الرابع عشر والخامس عشر من الطائرات والسيارات والقطارات والبواخر العظيمة السريعة وغير ذلك، فحكمه واحد بينه لعباده ولم يقل إلا إذا كان في آخر الزمان وجاءت مراكب سريعة فلا بأس، قد جعل الحكم واحداً.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] من اسئلة حج عام 1407هـ، الشريط الثاني.
[2] أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، برقم 4832، مسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم، برقم 2391.
[3] سورة النجم، الآيتان 3، 4.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.