ما حكم الانتماء للطريقة البهائية؟ وهل يرث المنتمي إلى هذه الطريقة من المسلم الذي لديه به صلة توجب الميراث؟ وهل يمكن أن يتمتع المنتمي للطريقة البهائية بالحقوق الدستورية؟
المفتي: الشيخ /محمدى ابراهيم عبون
الإجابة:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
- أولاً: هذه الطريقة أسسها الميرزا علي محمد رضا الشيرازي، المولود سنة 1235هـ، المتوفى سنة 1266هـ، الموافق 1819 ـ 1850م، وذلك تحت رعاية الاستعمار الإنجليزي واليهودية العالمية، وقد ادعى هذا الرجل أنه الباب الموصل إلى الحقيقة الإلهية، وبعدها ادعى حلول الإلهية في شخصه حلولاً مادياً وجسمانياً -تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً- فحكم عليه بالإعدام؛ بعد أن ناقشة العلماء في أباطيله.
- ثانياً: خلاصة عقائد البهائية أن البهاء هو الذي خلق كل شيء بكلمته، وهو المبدأ الذي ظهرت عنه جميع الأشياء، ويقولون بالحلول والاتحاد والتناسخ وخلود الكائنات، وأن الثواب والعقاب موجه للأرواح فقط، ويثبتون النبوة لبوذا وكنفوشيوس وبراهما وزرادشت وأمثالهم من حكماء الصين والهند والفرس، وينكرون أن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين مدعين استمرار الوحي؛ كما أنهم يوافقون اليهود والنصارى في القول بصلب المسيح عليه السلام ويؤولون القرآن تأويلات باطنية، وينكرون معجزات الأنبياء وحقيقة الملائكة والجن كما ينكرون الجنة والنار، ويزعمون أن الدين البهائي ناسخ لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما أنهم حرموا الجهاد وحمل السلاح ضد الأعداء، وحرموا الحجاب على المرأة، ويحللون المتعة وشيوعية النساء والأموال، وغير ذلك مما هو خليط من المذاهب الوضعية الوضيعة.
- ثالثاً: يتضح مما سبق أن البهائية من الفئات الضالة الخارجة عن الإسلام بحكم إنكارهم ختم النبوة، وادعائهم أن روح الله عز وجل قد حلت في البهاء، وغير ذلك من العقائد الباطلة التي سبق تفصيلها، وقد صدرت فتاوى من المجامع العلمية المعتبرة كمجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، ودار الإفتاء المصرية بخروج البهائية عن شريعة الإسلام، واعتبارها حرباً عليه، وكفر أتباعها كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان.
•• وعليه: فإن الواجب استتابة من كان يدين بهذه النحلة الكافرة الخاطئة وبيان الحق له بدليله، فإن تاب وإلا عومل معاملة الكافر المرتد؛ فلا يرث من المسلمين ولا يرثون منه، وإن مات فلا يغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلَّى عليه ولا يُدفَن في مقابر المسلمين ولا يُترحَّم عليه ولا يُستغفَر له، والله تعالى أعلم.[b][right]