السؤال:
ذكر بعض المؤلفين من الفقهاء أن نتر الذكر بعد البول بدعة، فكيف يكون ذلك بدعة وهو إزالة نجاسة، والنجاسة لا يشترط لها النية، بخلاف العبادة؟
المفتي: الشيخ/ محمدى ابراهيم عبدون
الإجابة:
الحمد لله؛ جاء في حديث عن ابن ماجه عن عيسى بن يزداد عن أبيه مرفوعا: "إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا" ولكن الحديث ضعيف، وقد اعتمد بعض الفقهاء عليه في استحباب النتر، كما استحبوا السلت، وفسروا السلت أن يمر يده على ذكره من أصله إلى رأسه ليخرج ما فيه من البول، وأما النتر ففسره بعضهم بتحريك الذكر من الداخل لا بيده، وهو يشبه التزحر، وقيل: أن يحرك ذكره بيده ليستخرج ما فيه، ولا ريب أن اعتقاد فعلهما تعبدا بدعة، وملازمتهما من أفعال الموسوسين، كما ذكر ذلك ابن القيم في البدع العشر عند أهل الوسواس، أما إذا فعلهما الإنسان أحيانا إذا أحس بالحاجة إليه فلا بأس، وليحذر من اعتياد ذلك، وربما أداه إلى الوسواس أو سلس البول، حتى قال بعضهم: إن البول كاللبن في الضرع إن ترك قر وإن حرك در. ومن قال من العلماء إن النتر والسلت بدعة أراد إن فعل ذلك تدينا، والله أعلم.