سماحة الشيخ: صلى جماعة فريضة الظهر، وبعد تسليم الإمام قال بعضهم: صلينا ثلاث ركعات فقط، وقال آخرون: بل صلينا أربعا، ثم اتفقوا على إعادة الصلاة، هل يلزمهم إعادتها بمجرد الشك؟
الجــــــــــــــواب:
لا إعادة على الشاك في الصلاة بعد تمامها، وإن أراد الشاك الاحتياط فذلك خاص به دون غيره ممن لم يشك، لأن المصلي على يقين فلا يترك يقينه لشك غيره. والله أعلم