السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير ياشيخ على هذا الموضوع لأنه يسير جدل كثير من الناس
ولكن مع إحترامى لك كان هذا الموضوع يحتاج لبعض التوضيحات
فا بالنسبه لصحت صلاة المسبل فإنى سألت فيها شيوخ كثر فكان الرد أن صلاته صحيحه ولكن يحمل وزر الإسبال لأنها ليست من شروط أو أركان الصلاة
واما لحكم الإسبال فإن فيها حكمين هما
1- تحريم إسبال الثوب وجره خيلاء.
عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء)) رواه لبخارى ومسلم
وعن أبى هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((لا ينظر الله يوم القيامه إلى من جر إزاره بطرا)) أى تكبرا رواه البخارى ومسلم
وقد دلت هذه النصوص وغيرها على تحريم جر الثوب تكبرا وخيلاء , وأنه من الكبائر
2- حكم الإسبال لغير الخيلاء .
عن أبى هريره عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (( ما أسفل من الكعبين من الإزار فى النار)) رواه البخارى
قال الخطابى : ( يريد أن الموضع الذى يناله الإزار من أسفل الكعبين فى النار. فكنى بالسوب عن بدن لا بسه ,
ومعناه : أن الذى دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة)
وعن بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اله له يوم القيامه ))
فقال أبو بكر : إن أحد شقى إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه , فقال : (( إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء)) رواه البخارى
وهذا الحكم فيه رأيين؟؟
@ وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم إسبال الثوب تحت الكعبين إن كان للخيلاء , فإن كان لغيرها فهو مكروه
قالوا لأن الأحاديث الواردة فى الزجر عن الإسبال مطلقه فيجب تقييدها بإسبال الخيلاء وهكذا نص الشافعى على الفرق
@وذهب أخرون إلى أته لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه , ويقول : أنا لا أجره خيلاء , لأت النهى قد تناوله لفظا , ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه , ويقول تلك العله ليست فى , فغنها دعوة غير مسلمة , بل إطالة زيله داله على تكبره .
والرأى الثانى رجعه كثير من العلماء, ويؤيده حديث جابر بن سليم الطويل ,
وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : (( وارفع إزارك غلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين , وإياك وإسبال الإزار , فإنها من المخيله , وإن الله لا يحب المخيله )) صحيح رواه ( أبو داود - والنسائى-وبن حبان-وأحمد)
فجعل مجرد الإسبال من المخيله ,فالحاصل أن إسبال الثوب تحت الكعبين حرام ويستحق فاعله أن يعذب ما تحت الكعبين فى النار - كما فى حديث أبى هريرة -لكن ه>ا لا يكون من الكبائر التى تحرم من نظر الله تعالى إليه يوم القيامه غلا إذا قصد التكبر والخيلاء , لأن العقوبتين - عقوبة قاصد الخيلاء وغيره - قد اختلفتا فلا يجوز حمل المطلق على المقيد .
وما حديث أبى بكر , فالظالهر أنه أنه لم يكن مسبلا ولكن كان يسترخى فيحتاج إلى رفعه , فلا يعكر الحديث على ما تقدم . والله أعلم