أقرضت صديقي مبلغاً من المال، وبعد مضي سنة احتجت لذلك المبلغ، فلم يستطع إعادته بسبب الإعسار، فإذا اعتبرت ذلك القرض هو زكاة من مالي عند وجوب الزكاة هل يصح ذلك، وإذا كان يصح اعتبار القرض زكاة له يجب إبلاغه أم أكتفي بالسكوت؟
الجــــــــــــــواب:
أعطه الزكاة في يده، ثم اطلب منه وفاء دينك لوجود ما يقضيك به. والله أعلم.