هل يجوز للإنسان إخراج جزء من زكاة ماله لتعمير مسجد من المساجد، أو استكمال أشياء ناقصة كالمصاحف؟
الجــــــــــــــواب:
الزكاة لها أصناف مخصوصة مبينة في القرآن، وليس منها بناء المساجد، ولا يصح التعدي في الزكاة، لما رواه الربيع ـ رحمه الله ـ بإسناده عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ (( لا صلاة لمانع الزكاة والمتعدي فيها كمانعها ))، والمراد بالمتعدي فيها من يعطيها غير أهل. والله أعلم.