هل للأب إعطاء زكاة ماله لأحد أبنائه البالغين المديونين؟
الجــــــــــــــواب:
لا حرج عليه إن أعطى أحد أولاده المستحقين من زكاة ماله إن كان منفصلاً عنه مستقلاً بشئون معيشته، لا سيما إن كان قد ركبته الديون وأرهقته النفقات، فإن إعطاءه من الزكاة في هذه الحالة أمر مطلوب شرعاً.والله أعلم.